على القول بالبينونة وعدمها، لكن فيه أن احتمال العود على القول بها واضح الفساد، كما أنه لو قلنا بالتحريم بمجرد الوطء سقط هذا الفرع من أصله.
وكيف كان فلا إشكال في ثبوت التوارث بينهما، لثبوت الزوجية بناء على المختار، وعموم أدلة الإرث، وفي تحريم الخامسة والأخت وبنت الأخت والأخ بل والعقد على الأمة بدون رضاها، لكن في المحكي عن المهذب البارع استقرب سقوط الإذن في الأمة إذا لم يكن عنده غيرها ولا طول دفعا للضرر، وفيه ما عرفت سابقا من أن الأقرب اعتبار الإذن في أمثالها كالممنوع عن وطئها لمرض وغيره، لاطلاق الأدلة واندفاع الضرر بالطلاق.
نعم الظاهر اختصاص التحريم في الوطء قبلا ودبرا دون باقي الاستمتاعات وفاقا لصريح بعض وظاهر آخرين، للأصل السالم عن المعارض، فما في الروضة من استجواد تحريم الاستمتاع بغير الوطء أيضا في غير محله، وفي استحقاقها القسم مع غيرها وجهان، أجودهما ذلك كما تستحقه الرتقاء والقرناء والحائض والنفساء، لأن الغرض منه الأنس بالمضاجعة دون المواقعة.
ولو وطأها عالما بالتحريم أثم وعزر، ولكن لا حد عليه كالحائض، ولو حملت منه لحق به الولد، نعم لا يثبت الاحصان بها، لأن من شرطه التمكن من الوطء، وهو مفقود هنا، فلو زنى أو زنت وجب الحد دون الرجم.
ولا إشكال في جواز طلاقها بناء على بقائها على الزوجية، ولا يشترط فيه شرط زائد على غيره من أفراد الطلاق، خلافا لظاهر ما سمعته سابقا من ابن الجنيد من إغرام الدية إن أراد الطلاق، ولا دليل عليه، بل ظاهر الخبرين (1) السابقين توقف الدية على الطلاق، وهو عكس ما قاله، اللهم إلا أن يكون ذلك مراده وإن قصرت عبارته عنه، على أن الظاهر ثبوت الدية لها على كل حال، فلا بد من حمل ذلك على الصلح عنها بالإمساك، أو حمل قوله عليه السلام: " لا شئ عليه " فيهما على نفي الإثم، ولو طلقها جاز له العود برجعة أو نكاح مستأنف، وكانت عنده