تأويلا محتملا بأن قال: إني اعتمدت في الاقرار على قول من أخبرني ثم تبين لي أن مثل ذلك لا يثبت به الرضاع وأمكن في حقه ذلك احتمل القبول، لامكانه - لكن قال بعد ذلك -: أطلق الأصحاب عدم قبوله مطلقا لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم جائز " (1) وعليه العمل " وفيه أن المتيقن من الخبر المزبور إلزام المقر بما أقربه لمن أقر له، مع المخالفة له، لا أن المراد به إلزامه بذلك وإن وافقه المقر له على الكذب في الاقرار.
ومن الغريب عدم احتمال الثلاثة الأولين القبول في هذه الصورة مع احتمالهم القبول في الرجوع عن الاقرار بعد التزويج، فإنه قال في القواعد قبل ذلك: " ولو رجع أحد الزوجين بعد إقراره بالرضاع عنه بعد الفرقة لم يقبل رجوعه ظاهرا، وإن ادعى الغلط الممكن، لأن الانكار لا يسمع بعد الاقرار " لكن في كشف اللثام تبعا لجامع المقاصد أنه يفهم من السيد سماعه قبل الحكم بالفرقة، ولعله لكونه إقرارا بالنكاح بعد إنكاره، ثم حكيا عن التذكرة إطلاق عدم السماع، كما أنه حكى في الجامع عن أبي حنيفة قبول الرجوع من المقر عن إقراره، من غير فرق بين الرجل والمرأة، وهو وإن كان على إطلاقه غير جيد، ضرورة عدم قبوله مع المخاصمة، نعم ما قلناه في صورة التصديق على الكذب في الاقرار لا يبعد قبوله في المقام، وفي غيره من المقامات من البيع والملكية والوقفية والزوجية ونحو ذلك، بل إن لم يقم إجماع أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من الخصم فضلا عن صورة الموافقة له على الاقرار الصوري، والمسألة محتاجة إلى تأمل تام في غير المقام من أفرادها.
وعلى كل حال فلو أوقع العقد على هذا الحال، أي حال الاقرار بالأختية مع التكذيب له من الامرأة مثلا فقد يحتمل في بادي النظر إلزام كل منهما بمعتقده، فيكون العقد فاسدا في حقه، صحيحا في حقها، كما لو ادعى الأختية بعد العقد، لكن دقيق النظر يقضي بخلافه، ضرورة اشتراط الصحة من الطرفين في العقد، ومع فرض انتفائها من أحدهما بظاهر الشرع لا بد من انتفائها من الآخر، ومن هنا جزم