فلا تجب عند عدم توقف التعيين عليها، لعدم الاشتراك أو غيره كما أومي إليه في الخبر الثاني.
وحينئذ لو ظهر له التعيين في الأثناء لم يجب عليه ملاحظة نية الجزم بفعله، وإن حكم به في الذكرى، وأولى منه في الاكتفاء لو ذكر بعد الفراغ، وإن احتمل في الذكرى أيضا وجوب الإعادة عليه حينئذ، لكنه ضعيف جدا، لما عرفت من عدم وجوب مثل هذا التعيين وسقوطه خصوصا في نحو المقام المتعذر عليه الجزم بنية أحدها لمكان نسيانه حتى لو فعل الخمس، إذ قصده ظهرية الواقع منه مثلا لا تورثه جزما بأنه الفائت منه كي يجزم به، بل يمكن القول بعدم إجزائه عنه لو كرر الأربعة ثلاثا قاصدا بكل واحدة منها ما احتمل أنه فإنه من فرائض الأداء كما احتمله في الذكرى غير مرجح للاجزاء عليه، بل عن الشهيد الثاني أيضا ذلك، لأنه تعيين لما لا يعلمه ولا يظنه، بخلاف الترديد فإنه آت في الجملة على كل محتمل، وبخلاف الصبح والمغرب لعدم إمكان الاتيان بالواجب بدونهما، ولاحتمال إرادة العزيمة من الخبرين، بل كاد يكون ظاهرا ثانيهما، لا الرخصة وإن حكي عن مجمع البرهان استظهارها، بل في الذكرى (لو جمع بين التعيين والترديد أمكن البطلان، لعدم استفادته رخصة به وعدم انتقاله إلى أقوى الظن، والصحة لبراءة الذمة بكل منهما منفردا فكذا منضما) وإن كان ذلك منه لا يخلو من نظر يعرف بالتأمل فيما قدمنا، كما أنه يعرف منه أيضا عدم الفرق في الحكم المزبور بين الحاضر والمسافر بمعنى اكتفائه بثلاث واثنتين بين الظهر والصبح والعشاء على ما صرح به جماعة، بل في التذكرة نسبته إلى الأكثر، والذخيرة إلى المشهور، بل عن الروض أنه يمكن ادعاء الاجماع هنا، لأن المخالف فيه كالمخالف هناك، بل عنه وفي المختلف أن القول بالتكرير هنا دونه في الأولى مما لا يجتمعان، ولعله لقطعهما بالمساواة لا للقياس الممنوع، أو لدعوى دلالة الخبرين عليه ولو بفحواه وإرادة المثال مما فيه خصوصا الثاني