الذي يمكن دعوى ظهوره في إرادة الذات لا شرطية الوصف، لا أقل من الشك، فتبقى على أصالة عدم مشروعية الجماعة فيها، ودعوى أن مفهوم الوصف بالنفل قاض بعدم منع الجماعات في فاقده بعد تعليق المنع بالنافلة يدفعها مضافا إلى ما عرفت وإلى عدم حجيته أنه لو قلنا بحجيته فإنما هو بالنسبة إلى فاقد الوصف من غير موضوع المنطوق أما هو فيمكن منع الحجية فيه، خصوصا لو ذكر موصوفه معه، كقوله أكرم زيدا العالم كل يوم فلا يدل على عدم الاكرام بعد زوال الوصف عن زيد إن لم نقل بدلالته على خلافه، لاطلاق الأمر باكرام الذات الذي لا يقيده الوصف بالعالم بعد عدم ظهوره في اشتراط دوامه بذلك، لاحتمال إرادة التوضيح منه، أو التخصيص لاخراج الفاقد من غير الموضوع، وكون العلم في الجملة علة للاكرام المستمر وغير ذلك.
فلا ريب في كون الاحتياط بترك الجماعة فيها، بل وفيما بعدها أيضا من ركعتي الطواف وصلاة الاحتياط كما اعترف به فيهما في الرياض تبعا للمحكي عن غيره، خصوصا مع ملاحظة الخلاف في استحباب الأولى منهما وإن كان الطواف واجبا، وليس المقام مما يتسامح فيه كسائر المستحبات التي لا يقدح عدم مصادفتها للواقع، ضرورة اشتغال الذمة هنا بيقين الذي يطلب فيه البراءة كذلك، وليس هو إلا في الانفراد، لاحتمال عدم مشروعية الاجتماع فيها، فلا تبرأ الذمة، اللهم إلا أن يقال: إن ذلك يقدح لو كان منشأ التسامح في المستحب الاحتياط العقلي، أما لو كان هو الاخبار كعموم (1) (من بلغه) ونحوه فلا، إذ ذاك يكون حينئذ حجة شرعية في قبول الخبر الضعيف مثلا المثبت للأمر الاستحبابي، فيكون المفرغ للذمة حقيقة ما دل على التسامح لا خصوص الخبر الضعيف، لكن قد يمنع عموم دليل التسامح لمثل المقام، فتأمل.