منهما المشتمل على ما هو كالتعليل، أو لما ذكرناه آنفا من القاعدة المشتركة بين الحاضر والمسافر، أو لغير ذلك، فما في السرائر - من الفرق بين المسألتين بوجوب الثلاثة في الأولى والخمس في الثانية معللا ذلك باقتضاء القاعدة الخمس، لكن خولف مقتضاها في الأولى للاجماع دون الثانية، لاقتصار الأصحاب عليها خاصة - لا يخفى ما فيه بعد ما عرفت.
(و) أضعف منه ما (قيل) من أنه يجب عليه أن (يقضي) في الأولى أيضا (صلاة يوم) كما في الإشارة والغنية، بل في ظاهر الأخيرة أو صريحها الاجماع عليه، وحكي عن التقي وابن حمزة لكن لم أجده في وسيلة الثاني منهما، كما أنا لم نتبين صحة الاجماع المزبور، بل لعل التبين يشهد بخلافه، كما عرفت، بل ولم نعرف له دليلا أيضا سوى دعوى وجوب الجزم أو التعيين المقتضيين لفعل الخمس من باب المقدمة التي قد عرفت فسادها من وجوه.
(و) من هنا كان (الأول) أقوى، لأنه (مروي) في الخبرين السابقين المعتضدين بما سمعت، بل (وهو الأشبه) أيضا بأصول المذهب وقواعده وإن كان لا مراعاة فيه للجهر والاخفات المتقدم وجوبهما في الأداء بل والقضاء أيضا، بل ربما توقف في المختار بعضهم من هذه الجهة، لكن قد يدفعها إطلاق النص والفتوى ومعقد الاجماع المقتضي بضميمة أصالة براءة الذمة سقوطه عنه هنا وثبوت التخيير له، ضرورة استحالة التكليف بهما وعدم وجوب الجمع بينهما بعد أن ثبت أن تكليفه الثلاث، خصوصا إذا كان على وجه العزيمة، بل قد يدعى اندراجه فيما ثبت سقوطه فيه من الجهل به أو نسيانه وإن كان هو من جهة خصوص المكلف به من ذوات الجهر أو الاخفات لا الجهل بأصل الوجوب أو نسيانه، بل قد يدعى أيضا عدم تناول أصل الوجوب للمقام، ضرورة ظهوره في المعلومة المعينة، فيبقى ما نحن فيه حينئذ على الأصل، خصوصا بعد