منه أو من أحد الأئمة (عليهم السلام) يدفعها ظهور الفرق عند الأصحاب بينه وبين السهو، ولذا ردوا أخبار الثاني ولم يعمل بها أحد منهم عدا ما يحكى عن الصدوق وشيخه ابن الوليد والكليني وأبي علي الطبرسي في تفسير قوله تعالى (1): (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا) وإن كان ربما يظهر من الأخير أن الإمامية جوزوا السهو والنسيان على الأنبياء في غير ما يؤدونه عن الله تعالى مطلقا ما لم يؤد ذلك إلى الاخلال بالعقل، كما جوزوا عليهم النوم والاغماء الذين هما من قبيل السهو، بخلاف أخبار الأول كما عن الشهيد في الذكرى الاعتراف به حيث قال: لم أقف على راد لهذا الخبر من حيث توهم القدح في العصمة، بل عن صاحب رسالة نفي السهو وهو المفيد أو المرتضى التصريح بالفرق بين السهو والنوم، فلا يجوز الأول ويجوز الثاني، بل ربما يظهر منه أن ذلك كذلك بين الإمامية، كما عن والد البهائي (رحمه الله) في بعض المسائل المنسوبة إليه أن الأصحاب تلقوا أخبار نوم النبي (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة بالقبول، إلى غير ذلك مما يشهد لقبولها عندهم، كرواية الكليني والصدوق والشيخ وصاحب الدعائم وغيرهم لها، حتى أنه عقد في الوافي بابا لما ورد أنه لا عار في الرقود عن الفريضة موردا فيه جملة من الأخبار (2) المشتملة على ذلك معللة له بأنه فعل الله بنبيه (صلى الله عليه وآله) ذلك رحمة للعباد، ولئلا يعير بعضهم بعضا.
لكن ومع ذلك كله فالانصاف أنه لا يجترئ على نسبته إليهم (عليه السلام)، لما دل من الآيات والأخبار (3) كما نقل على طهارة النبي وعترته (عليهم الصلاة والسلام)