وأصحابه فقالوا: نقضت حديثك الأول، فقدمت على أبي جعفر (عليه السلام) فأخبرته بما قال القوم، فقال: ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟) ونحوه ما عن دعائم الاسلام (1) بحذف الاسناد لما ذكر في أوله من قصد الاختصار والاقتصار على الثابت الصحيح مما جاء عن الأئمة (عليهم السلام) من أهل رسول الله (صلى الله عليه وآله) من جملة ما اختلف فيه الرواة عنهم (عليهم السلام)، أنه قال: (وروينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (عليهم السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نزل في بعض أسفاره إلى أن قال فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): تنحو من هذا الوادي الذي أصابتكم فيه هذه الغفلة، فإنكم نمتم بوادي شيطان، ثم توضأ) إلى آخره. وفي التذكرة روي (أن النبي (صلى الله عليه وآله) نزل في بعض أسفاره بالليل في واد فغلبهم النوم وما انتبهوا إلا بعد طلوع الشمس فارتحلوا ولم يقضوا الصلاة في ذلك الموضع بل في آخر) إلى غير ذلك مما يظهر منه أن النبي (صلى الله عليه وآله) لم يبادر إلى القضاء زيادة على ما فيه من تقديم قضاء النافلة، بل وما قيل من الأمر فيه بالأذان والإقامة اللتين ورد الأمر بهما للقضاء في غيره من الأخبار (2) المعتبرة أيضا، لكن قد يخدش بأنه لا بأس بهما عند أهل المضايقة لكونهما من مقدمات الصلاة ولو على جهة الندب، كما أنه لا بأس عندهم بتطويل نفس الصلاة بمراعاة مستحباتها وإن كان بعدها صلاة أخرى إذ لا يوجبون الاقتصار على الواجب قطعا، فالأولى الاستدلال به من غير هذه الجهة.
والمناقشة فيه بأن الواجب طرحها لمنافاتها العصمة، كالأخبار (3) المتضمنة للسهو