صلوات كثيرة، فإذا صلى الانسان شهرين في يومه استكثره الناس) انتهى. وقال العلامة في المنتهى: (لو قلنا إن الأمر هنا للتضيق لزم الحرج العظيم، وهو عدم التشاغل بشئ من الأشياء إلا بالفوائت إلا الأمور الضرورية، وأن لا يأكل الانسان إلا قدر الضرورة، ولا يسعى إلا في تحصيل الرزق الضروري لذلك اليوم، وكل ذلك منفي بالاجماع) وقال في المختلف ما محصله: (الذي ينبغي ذكره هنا أن القول بتحريم الحاضرة في أول وقتها مع القول بجواز غيرها من الأفعال مما لا يجتمعان، والثاني ثابت بالاجماع على عدم إفتاء أحد من فقهاء الأمصار من جميع الأعصار بتحريم زيادة لقمة أو شرب جرعة أو طلب الاستراحة من غير تعب شديد أو المنع من فعل الطاعات الواجبة والمندوبة لمن عليه قضاء، فيلزم انتفاء الأول) انتهى.
قلت: بل يمكن تحصيل الاجماع بمعنى القطع برأي المعصوم على المواسعة في الجملة ونفي المضايقة كذلك إن لم يكن مطلقا إذا لوحظ السيرة والطريقة من كافة المسلمين في الأعصار والأمصار في عدم الالتزام بالمبادرة إلى الفائتة وتقديمها على الحاضرة في السعة حتى أن مقلدة أرباب المضايقة لا يتابعونهم في العمل على ذلك فضلا عن غيرهم، وكلام من عرفت من العلماء الذين فيهم من هو في زمن المعصوم ومن أدرك الغيبتين وحاز الرياستين، وقلة القائلين بالمضايقة، إذ هم عشرة أو ثمانية أو سبعة أو ستة أو غير ذلك بل كان الاجماع قد استقر بعد زمان الحلي على نفي المضايقة، إذ المفصلون موسعون إلا في القليل الذي لم يعلم إرادتهم مضايقة المخالف فيه أيضا، كما أنه استقر قبل زمن القديمين أو المفيد على ذلك، فتأمل جيدا.
وإلى سهولة الملة وسماحتها ونفي العسر والحرج فيها، وخصوصا مثل هذه المضايقة الموجبة لمعرفة الأوقات وضبط الدقائق والساعات، وتحريم سائر المضادات وإن كانت أذكارا ودعوات إلا ما تقوم به الحياة وتمس إليه الضرورات، المحتاج أيضا إلى معرفة