الحرمة، بخلافه في الاخفاتية لما عرفت، فجمعهما حينئذ في نهي واحد بعد ثبوت كراهة أحدهما بدليل مستقل وحرمة الآخر كذلك ولو بظاهر النهي في دليل آخر يعين إرادة القدر المشترك.
ودعوى أولوية الكراهة منه فيكون قرينة على إرادتها من النهي في ذلك الدليل المستقل بعد تسليمها ليس بأولى من مراعاة أصالة الحقيقة فيه المقتضية لإرادة القدر المشترك من نهي الجمع، بل هي أولى، ضرورة أولوية الكراهة من القدر المشترك لا من مراعاة أصالة الحقيقة التي يجب الجمود عليها إلى أن تحصل القرينة الصارفة والمعينة، وليست، إذ لا أقل من تصادم الاحتمالين المزبورين، فلا موجب للخروج عنها حينئذ.
وأما الصحيح الأخير (1) فالظاهر إرادة الاخفاتية منه أو غير المسموع بحيث يفهم وإن كان تسمع فيه الهمهمة لا الجهرية غير المسموعة أصلا، لما ستعرف من أنه لا كراهة في القراءة فيها، فيجري فيه حينئذ، ما سمعته حذو النعل بالنعل، ومن ذلك كله يعلم ضعف القول بالكراهة وإن اشتهر بين المصنف ومن تأخر عنه، بل أطلق في الدروس نسبته إلى المشهور كما عن غيرها، بل ربما استفيد من نسبة التنقيح وجوب الانصات المنافي للقراءة إلى ابن حمزة خاصة وندبيته للباقين الاجماع عليه، وإن كان قد يخدش بأنه لا تلازم بين الندبية المزبورة والكراهة، ضرورة مجامعتها للحرمة، كما أنه يعرف مما سبق المناقشة في إطلاق دعوى الشهرة أيضا على الكراهة، فتأمل.
ومن السماع أو يلحق به سماع الهمهمة حرمة أو كراهة، كما هو ظاهر المتن والمعتبر والنافع والتحرير والإرشاد والتلخيص والدروس والبيان واللمعة والنفلية والتنقيح والموجز والهلالية والجعفرية وغيرها، بل نسبه في مفتاح الكرامة إلى فتوى المعظم، للحسن كالصحيح (2) (فإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ) وخبر عبيد بن