عدم نسبته إلى أحدها منه كما هي عادته في أمثاله، وسوى صحيح زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول (2) للمؤمنين: (وإذا قرئ القرآن - يعني في الفريضة خلف الإمام - فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون) فالأخيرتان تبعتا الأولتين) بناء على شمول التبعية للاخفاتية وإن كان المورد الجهرية، وفيه - مع إمكان منع شموله للاخفاتية، ضرورة انصرافه إلى الجهرية المعهودة، واقتضاء التبعية فيهما الجواز بناء على المختار، بل الكراهة أيضا وإن كان ربما يقطع بعدمها - أنه قاصر عن معارضة جميع ما سمعته، فلا مانع من إرادة التبعية فيه هنا في أصل الجواز بدون كراهية، ويثبت حينئذ التسبيح بعدم القول بالفصل وبالأدلة السالمة عن المعارض فيه، كل ذلك مع موافقة المختار للاحتياط، خصوصا بالنسبة للتسبيح، لضعف القول بالسقوط حتما جدا، بل لم نتحققه من الحلي المنسوب إليه ذلك، إذ ظاهر عبارته نفي الوجوب خاصة كما لا يخفى على من لاحظها.
نعم يستفاد من هذا الصحيح المتأخر سقوط القراءة، بل على وجه الحتم في أخيرتي الجهرية كما عن ظاهر التبصرة ومجمع البرهان وإن كنا لم نتحققه منهما، إلا أنه لا دلالة فيه على سقوط الفرد الثاني من فردي التخيير الذي هو التسبيح، كما عن الحلي حتمية سقوطه أيضا مع القراءة نحو ما سمعته عنه في الاخفاتية، لكنا لم نتحققه أيضا منه، بل أقصى عبارته سقوط الوجوب ناسبا له إلى الرواية، كما أنا لم نتحقق أيضا ما نسب إلى المبسوط والنهاية وابن سعيد من استحباب قراءة الحمد وحدها فيهما كما لا يخفى على من لاحظ عباراتهم، بل وكذا ما نسب إلى القاضي وأبي الصلاح وظاهر