المرافقي وعمر بن الربيع البصري (1) المنجبر ضعف سنده بالشهرة المحكية أو المحصلة، أنه سئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) (عن القراءة خلف الإمام فقال: إذا كنت خلف الإمام وتتولاه وتثق به فإنه يجزيك قراءته، وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ فيما يخافت به، فإذا جهر فأنصت، قال الله تعالى (2): وأنصتوا لعلكم ترحمون) وما في السرائر عن المرتضى أنه روي (3) أنه بالخيار فيما خافت فيه أي إن شاء قرأ وإن شاء لا، بل عنه أيضا وفيها أنه لا يقرأ فيما جهر فيه الإمام، ويلزمه القراءة فيما خافت فيه الإمام، وصحيح سليمان (4) (قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ، فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكله إلى الإمام) لأشعار لفظ (لا ينبغي) بذلك، خصوصا بعد الانجبار بالشهرة والاعتضاد بما تقدم.
فاحتمال إرادة الحرمة منه أو إباحة الترك التي هي أعم منها ومن الكراهة لقوة إمكان وروده لدفع توهم وجوب القراءة المحكي عن جماعة من العامة الذي قد عرفت معلومية بطلانه عندنا نصا وفتوى بعيد، على أنه يكفي في إثبات المطلوب ما قبله لا لأن الكراهة مما يتسامح فيها، ضرورة عدم تماميته في مقابلة الحرمة المستفادة من ظاهر النواهي المفتى بها في ظاهر المقنع والغنية والتحرير والتبصرة والمدارك وعن السيد (رحمه