مثل المأموم المفروض عدم قراءته في الأولتين بعد ورود (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (1) ولعله لذا حكي عن بعضهم التصريح بأفضلية القراءة، وعدم قدحه في المطلوب ثانيا، وكذا الطعن فيه بأنه لا دلالة فيه على جواز القراءة لاحتمال إرادته بالتنصيص على إجزاء التسبيح رفع توهم أنه كيف يكون مجزيا مع أن الصلاة لا تتم إلا بالقراءة لا إرادة إجزاء غيره أو رجحانه، ولا ينافي ذلك قوله (عليه السلام) في ذيله: (اقرأ فاتحة الكتاب) لمعلومية أنه (عليه السلام) لا يأتم إلا بغير المرضي، فلا تسقط القراءة عنه، إذ هو كما ترى، خصوصا لو قرئ (اقرأ) فيه بصيغة الأمر على إرادة أي شئ تقول أنت في الحكم، مضافا إلى وضوح منع ما فيه من دعوى عدم إئتمام الإمام إلا بغير المرضي بل قد يأتم بعضهم ببعضهم، وإن كان قد يقال لا إمام حينئذ إلا أحدهما على أن الظاهر إرادة القراءة في الأخيرتين لا الأولتين، فتأمل جيدا.
ولذيل خبر أبي خديجة السابق (2) بل وخبر علي بن جعفر (3) بناء على إرادة مطلق الرجحان من الأمر فيه بالجملة الخبرية، والصحيح الأول أيضا بناء على إرادة الأعم من المعنى المصطلح من لفظ الكراهة فيه مع ذلك أيضا، وصحيح معاوية بن عمار (4) (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين قال: الإمام يقرأ فاتحة الكتاب، ومن خلفه يسبح) والمرسل (5) في السرائر أنه روي (يقرأ في الأخيرتين أو يسبح) وخبر أبي خديجة (6) المروي في المعتبر عن الصادق (عليه السلام) (إذا كنت في الأخيرتين فقل للذين خلفك يقرأون فاتحة الكتاب) ولغير ذلك مع السلامة عن المعارض في شئ من أدلة المقام عدا ما دل على