(عليهما السلام) (لا تعتد بالصلاة خلف الناصب واقرأ لنفسك كأنك وحدك) وخبر زرارة (1) عن الباقر (عليه السلام) (عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر) ولقول الصادق (عليه السلام) في الحسن كالصحيح (2): (إذا صليت خلف إمام لا يقتدى به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع) وقول أبي الحسن (عليه السلام) في صحيح ابن يقطين (3): (اقرأ لنفسك، وإن لم تسمع نفسك فلا بأس) جواب سؤاله، (عن الرجل يصلي خلف من لا يقتدى بصلاته والإمام يجهر بالقراءة) إلى غير ذلك مما يستفاد منه الحكم المزبور منطوقا ومفهوما.
فما في خبر زرارة (4) عن الباقر (عليه السلام) (لا بأس بأن تصلي خلف الناصب، ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه، فإن قراءته تجزيك إذا سمعتها) وأخيه بكير (5) (سألت الصادق (عليه السلام) عن الناصب يؤمنا ما تقول في الصلاة معه؟ فقال: أما إذا جهر فأنصت للقراءة واسمع ثم اركع واسجد أنت لنفسك) وغيرهما كخبر أحمد ابن عابد (6) ونحوه يجب طرحهما بعد إعراض عامة الأصحاب عنهما كما اعترف به في الحدائق، أو حملهما على فعل صلاة غير هذه الصلاة، لعلم الإمام (عليه السلام) بضرر أو مصلحة في خصوص السائلين حتى في القراءة خفيا كما يومي إليه في الجملة صحيح معاوية بن وهب (7) بل وخبر إسحاق بن عمار (8) في المقام، بل وغيرهما في غيره، أو على إرادة القراءة خفيا بناء على أنها لا تنافي الانصات، أو على إرادة القراءة بعد الانصات كما عساه يومي إليه في الجملة صحيح ابن وهب (9) أيضا المشتمل على قصة ابن