مبسوطة وكان في موضع منها ارتفاع فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه والأرض مبسوطة إلا أنهم في موضع منحدر فلا بأس، قال: وسئل الإمام عليه السلام فإن قام الإمام أسفل من موضع من يصلي خلفه، قال: لا بأس، وقال: إن كان رجل فوق بيت أو غير ذلك دكانا كان أو غيره وكان الإمام يصلي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلي خلفه ويقتدي بصلاته وإن كان أرفع منه بشئ كثير).
وما في المدارك - من أن هذه الرواية ضعيفة السند، متهافتة المتن، قاصرة الدلالة، فلا يسوغ التعويل عليها في إثبات حكم مخالف للأصل - يدفعه - مع أنها من الموثق الذي هو حجة عندنا في نفسه، مضافا إلى الاجماع عن الشيخ في العدة على العمل بروايات عمار - انجبارها بما عرفت، وبذكرها في الكافي والفقيه، واعتضادها بمفهوم موثقته الأخرى (1) سئل الصادق (عليه السلام) (عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم إن كان الإمام أسفل منهن) وبالمرسل العامي (2) على الظاهر (إن عمارا تقدم للصلاة على دكان والناس أسفل منه فقدم حذيفة (رضي الله عنه) فأخذه بيده حتى أنزله، فلما فرغ من صلاته قال له حذيفة:
ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إذا أم الرجل القوم فلا يقومن في مكان أرفع من مقامهم؟ قال عمار: فلذلك تبعتك حين أخذت بيدي) والمرسل الآخر (3) (إن حذيفة أم على دكان بالمدائن فأخذ عبد الله بن مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى ذكرت حين جذبتني) بل وبخبر محمد بن عبد الله (4) أو معتبره على بعض الوجوه، سأل الرضا (عليه السلام)