ما لا يتخطى مثله من مسافة أو بناء أو نهر بدليل الاجماع الماضي ذكره) والحلبي في إشارة السبق يشترط أن لا يكون بين المؤتمين وبين إمامها حائل من بناء أو ما في حكمه كنهر لا يمكن قطعه أو غيره، ولعلها لا صراحة فيها بالخلاف فيما نحن فيه بل ولا ظهور، فينحصر حينئذ بالشيخ، وإن حكي عن معتبر المصنف أنه حكاه عن المصباح، بل في الذكرى (أنه يظهر من المبسوط والتقي عدم الجواز مع حيلولة الشباك مع اعترافه بجواز الحيلولة بالمقصورة المخرمة، ولا فرق بينهما) انتهى، لكن في الذخيرة موافقة المبسوط للمشهور، وفي مفتاح الكرامة عن المبسوط ما نصه (الحائط وما يجري مجراه مما يمنع مشاهدة الصفوف يمنع من صحة الصلاة والاقتداء بالإمام، وكذلك الشبابيك والمقاصير.
تمنع من الاقتداء بإمام الصلاة إلا إذا كانت مخرمة لا يمنع من مشاهدة الصفوف " وهي كما ترى مضطربة وإن كان الظاهر منها ما حكاه في الذكرى بناء على استئناف واو المقاصير.
وكيف كان فلا حجة له سوى الاجماع المدعى في الخلاف على الظاهر والغنية كذلك الذي لم يثبت وفاق أحد من العلماء لهما فيه، بل صريح من تأخر عنهما خلافه، ودعوى صراحة الصحيح السابق فيه التي هي ممكنة المنع إن كان المراد بموضع الدلالة منه قوله فيه (ما لا يتخطى) إذ الظاهر إرادة المسافة منه كما يومي إليه لفظ القدر، بل ذيله كالصريح في ذلك، اللهم إلا أن يدعى عموم لفظ (ما) فيه لهما كما يومي إليه عبارة الغنية السابقة مؤيدا بتفريع السترة والجدار عليه في الصحيح، إذ الموجود في كثير من النسخ الفاء وإن كان فيما حضرني من نسخة الوافي الواو، بل وكذا إن كان المراد ما فيه من منع الاقتداء بمن في المقاصير، إذ لعلها لم تكن مخرمة، فإن المقاصير جمع المقصورة، وهي كما في المجمع الدار الواسعة المحصنة أو أصغر من الدار كالقصارة بالضم، فلا يدخلها إلا صاحبها، وفي الوافي المقاصير جمع المقصورة، ومقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر لا يدخل فيه غيره، وليس فيها إطلاق يتمسك به فضلا عن الصراحة، ضرورة إرادة