صلاتهم، لأنهم يرون من يرى الإمام، ولو وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو يسارها لا يشاهدون من في المسجد لم تصح صلاتهم) ثم قال فيه:
(ولو لم يكن المأمومون في قبلته بل على جانبه فإن اتصلت الصفوف به صحت صلاته، وإلا فلا، ذكره الشيخ في المبسوط - إلى أن قال أيضا -: التاسع لا بأس بالوقوف بين الأساطين) وقيده في التذكرة بما إذا اتصلت الصفوف به أو شاهد الإمام أو بعض المأمومين، إلى آخره إلى غير ذلك من عبارتهم الصريحة فيما ذكرنا، بل نسبه في الذخيرة إلى الشيخ ومن تبعه، بل في الكفاية أني لم أجد من حكم بخلافه، كما أنه في الرياض بعد نسبته إلى الأشهر اعترف بأنه لا يكاد يعرف فيه خلاف إلا من بعض من تأخر، ونسبه في مفتاح الكرامة إلى فوائد الشرائع والجعفرية والميسية والغرية وإرشاد الجعفرية وغيرها، قال: ذكروا ذلك في مسألة المحراب الداخل، لكن قال في الذخيرة:
حكم المصلي خارج المسجد محاذيا للباب ناسبا له إلى جماعة من الأصحاب تارة وإلى الشيخ ومن تبعه أخرى متجه إن ثبت الاجماع على أن مشاهدة بعض المأمومين يكفي مطلقا، وإلا كان في الحكم المذكور إشكال، نظرا إلى قوله (عليه السلام): (إلا من كان بحيال الباب) فإن ظاهره قصر الصحة على ذلك، وجعل بعضهم هذا الحصر إضافيا بالنسبة إلى الصف الذي يتقدمه عن يمين الباب ويساره، وفيه عدول عن الظاهر انتهى، واستحسنه في الرياض هنا، بل ربما مال إليه.
واعترضه في الحدائق - بعد أن جعل منشأ اشتباهه تخصيص المشاهدة المعتبرة في الصحة بالإمام دون اليمين والشمال، ولذا صحت خصوص صلاة المحاذي للباب - بأن اللازم عليه بطلان صلاة طرفي الصف الأول المستطيل بحث لا يرى المأموم إماما (1)