لا بأس به بين الأساطين بل نسب إلى الجم الغفير من القدماء والمتأخرين لا حجة فيه، أو ينزل على إرادة البينية التي لا تكون بها حائلة بأن يكون المصلي متوسطا بينها، أي بعضها على يمينه وآخر على شماله لا أمامه وخلفه بحيث تكون حائلة، أو على عدم حيلولة الأسطوانة كما يومي إليه عبارة البيان (ولا يعد الطريق والأساطين والماء حائلا) وفي المجمع الأسطوانة بضم الهمزة والطاء السارية، كصحيح الحلبي وغيره مما نفي فيه البأس عن الصلاة بينها، وإلا كان معارضا بصحيح الحائل، وبينهما عموم من وجه، أو يدعى خروج نحو الأساطين وقوائم المسجد ونحوها باجماع أو غيره، إلا أن دون إثباته خرط القتاد، كما أن دون إثبات اتفاق الأصحاب على خلاف ما استظهرناه من صحيح الحائل ذلك أيضا، وإن ادعي.
بل قد يدعى موافقة جملة من عبارات الأصحاب له، منها ما في القواعد (ولو صلى الإمام في محراب داخل صحت صلاة من يشاهده من الصف الأول خاصة وصلاة الصفوف الباقية أجمع، لأنهم يشاهدون من يشاهده) ومنها عبارة الكتاب فيما يأتي، ومنها عبارة الموجز (ولو كان في محراب صحيح صح مشاهده في الأول وبواقي الصفوف وبطل الجناحان) ومنها عبارة الدروس (ولو صلى الإمام في محراب داخل بطلت صلاة الجناحين من الصف الأول خاصة) ونحوها البيان أيضا، بل منها ما في التذكرة أيضا المصرح فيها بما سمعته سابقا من المنتهى (لو وقف الإمام في المحراب الداخل في الحائط فإن صلاة من خلفه صحيحة، لأنهم يشاهدونه، وكذا باقي الصفوف التي من وراء الصف الأول، أما من على يمين الإمام ويساره فإن حال بينهم وبين الإمام حائل لم تصح صلاتهم وإلا صحت) اللهم إلا أن يريد بقرينة تصريحه السابق الجناحين المنفصلين المتقدمين على الصف الأول المتصل، كما أن ذلك محتمل الدروس والبيان أيضا خصوصا بعد ذكرهما قبيل ذلك الاكتفاء بالمشاهدة ولو بوسائط، بل والموجز أيضا، بل لعل وصف المحراب