بل قد يظهر منه أيضا أن مراده بالنهي في الخبر الأول ذلك أيضا، وأن ذكر شهر رمضان لأنه فرد من العام كما يومي إليه حكايته ما أمر به في هذا الخبر، بل لعل صحيح الفضلاء أيضا كذلك بقرينة قوله (عليه السلام) في الخطبة: (خالفوا فيها رسول الله (صلى الله عليه وآله)) بل وبقرينة خبر محمد بن سليمان (1) الطويل جدا، قال: (إن عدة من أصحابنا اجتمعوا على هذا الحديث منهم يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وصباح الحذا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن (عليه السلام)، وسماعة بن مهران عن أبي عبد الله (عليه السلام)، وقال أيضا: إني سألت الرضا (عليه السلام) عن هذا الحديث فأخبرني به، ثم قال: قال هؤلاء جميعا:
سألنا عن الصلاة في شهر رمضان كيف هي؟ وكيف فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟
فقالوا جميعا: إنه لما دخلت أول ليلة من شهر رمضان - إلى أن قال -: فانصرف إليهم رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: أيها الناس إن هذه الصلاة نافلة، ولن يجتمع للنافلة، فليصل كل رجل منكم وحده، وليقل ما علمه الله من كتابه، واعلموا أنه لا جماعة في نافلة، فافترق الناس) الحديث.
وهو - مع انجبار سنده بما عرفت، وشهادة قرائن كثيرة بصحة مضمونه، واعتضاده بالمروي (2) عن الخصال والعيون (لا يجوز أن يصلى التطوع في جماعة، لأن ذلك بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار) بل في التنقيح روى الأصحاب (لا جماعة في نافلة) وبغير ذلك من النصوص الدالة في الجملة، وبالأصول المقررة والقواعد المحررة المقتضية عدم سقوط القراءة، وعدم وجوب المتابعة ونحوهما من أحكام الجماعة التي لا يعارضها إطلاق بعض الأخبار استحباب الجماعة في الصلاة بعد