صحيحه الذي ألجأه إلى مثل ذلك بلا صراحة فيه بمطلوبه، بل هو موافق للتقية، كالتفصيل في صحيحه الآخر المعرض عنه بين الأصحاب، وإن كان قد يظهر من الاستبصار القول به المحتمل إرادة النافلة التي تجوز فيها الجماعة ولو الفريضة المعادة استحبابا، وغير ذلك، ضرورة اشتماله على خصوص النافلة في شهر رمضان التي يمكن دعوى تواتر الأخبار ببدعية الجماعة فيها، فضلا عن إجماع الشيخ في الخلاف على ذلك بالخصوص، كاشتراك تتميمه بعد الاغضاء عن ذلك بعدم القول بالفصل بينه وبين دليل المختار، بل هو أولى منه.
ومن ذلك يظهر ما في قوله: (ومن هنا) إلى آخره. مع أنه ضعيف في نفسه أيضا، وإن كان هو ظاهر المفيد في مقنعته، واختاره في اللمعة وفوائد الشرائع للمحقق الثاني وحاشية الإرشاد لولده وعن الغنية والإشارة والتقي والمجلسي وتلميذه أبي الحسن، بل عن مجمع البرهان أنه المشهور، وأنه ليس ببعيد، بل عن إيضاح النافع أن عمل الشيعة على ذلك، لكن لا دليل عليه أصلا فضلا عن أن يصلح لمعارضة ذلك الدليل سوى ما في التذكرة من أن التقي نسبه إلى الرواية، وما في المقنعة من حكاية ما وقع للنبي (صلى الله عليه وآله) يوم الغدير (1) ومنه أنه أمر أن ينادى الصلاة جامعة، فاجتمعوا وصلوا ركعتين ثم رقى المنبر، وما في الروضة من التعليل بأنه عيد، والآخر كما ترى وسابقه لا يجوز التعويل عليه هنا وإن قلنا بالتسامح في دليل المستحب لكن حيث لا يعارضه ما يقتضي الحرمة، ودعوى أن دليل الحرمة لا يزيد على حرمة التشريع التي لا تمنع من التسامح في دليل المستحب يدفعها وضوح الفرق بين الأمرين خصوصا في المقام، هذا، ولعل في خلو كلام الأكثر عن ذكر الجماعة عند ذكرهم إياها في الصلوات