فما في نهاية الشيخ وعن تهذيبه واستبصاره والمفيد والقاضي - من اشتراط الادراك بادراك تكبيرة الركوع، قال في الأول: (وإن لحق تكبيرة الركوع فقد أدرك تلك الركعة، فإن لم يلحقها فقد فاتته) إلى آخره - ضعيف جدا، وإن كان يشهد له صحيح ابن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام) قال: (قال لي: إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة) وصحيحه الآخر (2) عنه عليه السلام أيضا (لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الإمام) بل والثالث (3) أيضا (إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الإمام فقد أدركت الصلاة) بل وخبره الرابع (4) أيضا عن الصادق (عليه السلام) (إذا لم تدرك تكبيرة الركوع فلا تدخل معهم في تلك الركعة) بل وحسن الحلبي أو صحيحه (5) الوارد في الجمعة عن الصادق (عليه السلام) (إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع ركعات) متمما بعدم القول بالفصل بين جماعة الجمعة وغيرها قطعا، وإن احتمله في الذخيرة إلا أنه في غير محله.
لكن الجميع كما ترى قاصر عن معارضة ما تقدم، لرجحانها أولا بالشهرة العظيمة فتوى، بل الاجماع كما سمعت، بل ورواية، خصوصا مع ملاحظة اتحاد الراوي في مقابلها عدا الأخير منها، وبموافقة الكتاب ثانيا، لصدق الامتثال بذلك، وبقوة الدلالة ثالثا بخلافها، لاحتمال الأخير إرادة الفراغ من الركعة، والأولين والرابع الكراهة في غير الجماعة الواجبة، بل وفيها على بعض الوجوه، وإرادة تمام الركوع من التكبير للتعبير به عنه كما في الذكرى، ولعل منه الصحيح الأول من أدلة الأول، والتخصيص للعموم