تبادر غير النافلة منها، وكونها مساقة لبيان فضل الائتمام في نفسه من دون نظر لما يؤتم به من الفريضة والنافلة كاشف عن المراد بالصحيح الأول لأن كلامهم (ع) يحل بعضه بعضا على أنه لا قائل باختصاص المنع في نوافل شهر رمضان، فيكون إحداث قول ثالث.
فما عساه يظهر من المدارك والذخيرة من التوقف والتردد في هذا الحكم بل الميل إلى عدمه في غير محله قطعا، وإن تجشم أولهما فقال: (ربما ظهر من كلام المصنف فيما سيأتي أن في المسألة قولا بجواز الاقتداء في النافلة - ثم حكى ما في الذكرى (لو صلى مفترض خلف متنفل نافلة مبتدأة أو قضاء لنافلة أو صلى متنفل بالراتبة خلف المفترض أو متنفل براتبة خلف راتبة أو غيرها من النوافل فظاهر المتأخرين المنع) ثم قال -:
وهذا كلام يؤذن بأن المنع ليس إجماعيا، والذي ألجأه إلى ذلك قصور سند بعض أخبار المختار ودلالة آخر وورود بعض أخبار صحيحة دالة على الجواز كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: (صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله) وصحيح هشام بن سالم (2) سأل أبا عبد الله (عليه السلام) (عن المرأة تؤم النساء، قال: تؤمهن في النافلة، فأما المكتوبة فلا) ونحوه غيره - ثم قال -:
ومن هنا يظهر أن ما ذهب إليه بعض الأصحاب من استحباب الجماعة في صلاة الغدير جيد وإن لم يرد فيها نص بالخصوص، مع أن العلامة نقل في التذكرة عن أبي الصلاح أنه روى استحباب الجماعة فيها، ولم نقف على ما ذكره) انتهى.
وهو من غرائب الكلام لابتنائه أولا على الاعراض عن المشهور بل المجمع عليه كما عرفت، والركون إلى خلافه بتجشم قائل به من نحو ما سمعت، وأنه ليس باجماعي عند الشهيد، مع أنه على تقديره لا ينافي كونه كذلك عند غيره، وثانيا على الطعن في دليل المختار بما ذكر مما عرفت سقوطه في الغاية، مع توجه بعض الطعن المزبور إلى