والموجز وكشف الالتباس، بل في الأخير نسبته إلى الشهرة، بل قد يظهر من المحكي عن الخلاف في كتاب الردة الاجماع عليه كما ستسمع: إنه لا يقتل إلا (في الرابعة) بل في الذكرى حكي عن المبسوط أنه لا يقتل فيها إلا بعد أن يستتاب، فإن امتنع قتل، كما أنه حكي فيها عن الفاضل موافقته في ذلك (و) لا ريب في أنه (هو الأحوط) في الدماء التي حقنها مقتضى الأصل، خصوصا بعد قوله (صلى الله عليه وآله) (1): (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنى بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق) وإلا فلم نعثر له على نص يشهد له ولو على وجه العموم للكبائر التي منها ترك الصلاة كما اعترف به بعض الأساطين من أصحابنا عدا ما حكى عنه في المبسوط أنه قال: روي (2) عنهم (عليهم السلام) (إن أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة) نعم روى أبو خديجة (3) عن الصادق (عليه السلام) في المرأتين في لحاف واحد القتل في الرابعة مع أنه روى هو القتل (4) فيه في الثالثة عنه (عليه السلام) أيضا، وعن جميل (5) أنه روى بعض أصحابنا قتل شارب الخمر في الرابعة، مع أنك سمعت خبر أبي بصير من قتله في الثالثة، وروى أبو بصير (6) عن الصادق (عليه السلام) في الزاني القتل في الرابعة، كخبر زرارة (7) أو يزيد عنه (عليه السلام) أيضا، مع أنه في الذكرى عن جميل بن دراج أنه روى بعض أصحابنا قتله في الثالثة، وأيضا لا دلالة في شئ
(١٣٣)