والصلاة معك، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): شد من منزلك إلى المسجد حبلا وأحضر الجماعة) وابن ميمون (1) عنه أيضا عن آبائه (عليهم السلام) أنه قال: (اشترط رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جيران المسجد شهود الصلاة، وقال: لينتهن أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي وهو علي (عليه السلام) فليحرقن علي أقوام بيوتهم بحزم الحطب، لأنهم لا يأتون الصلاة) وغيرهما مما هو كذلك أو نحوه.
لكنك خبير أن ظاهرها لا يلائم الكراهة أيضا، ضرورة عدم استحقاق العقاب المؤجل على عدم فعلها فضلا عن المعجل، فوجب حملها بعد صحيح زرارة والفضيل (2) قلنا له: (الصلاة في جماعة فريضة هي، فقال: الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة من تركها رغبة عنها أو عن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له) بل الاجماع بقسميه بل الضرورة من المذهب على عدم وجوبها لا كفاية ولا عينا في غير الموضعين المخصوصين على إرادة الترك حتى للواجب منها كالجمعة، أو على إرادة الترك رغبة عن جماعة المسلمين، معرضا به لبعض المنافقين الذين لم تطمئن قلوبهم بهذا الدين، كما يومي إليه جملة من الأخبار، منها خبر ابن سنان (3) عن الصادق (عليه السلام) (سمعته يقول: إن أناسا كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبطأوا عن الصلاة في المسجد وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ليوشك قوم يدعون الصلاة في المسجد أن نأمر بالحطب فيوضع على أبوابهم فيوقد عليهم نار فتحرق عليهم بيوتهم) ومنها آخر (4) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): (لا غيبة إلا