الأولى من صلاة ورده لو كانت عليه فوائت من غير فرق بين الفريضتين الذين (اللتين ظ) يسقط فيهما أيضا يجمعهما في الأداء كالظهرين والعشاءين وبين غيرهما كالعصر والمغرب مثلا والعشاء والصبح تخفيفا من الشارع على القاضي، وطلبا للمسارعة في قضاء ما عليه. فلو نسي حينئذ مثلا في المقضية من الأجزاء ما لا يقدح في الأدائية لم يقدح في صحتها أيضا لأن وجوبها في الأداء مشروط بأن لا يكون ناسيا، ودعوى اشتغال ذمته بها في حال الفوات فيجب حينئذ في القضاء يدفعها - مع أنها من الفروض النادرة التي لا يشملها عموم (من فاتته) الذي هو عرفي أو بمنزلته القاصر عن معارضة ما دل على الصحة دلالة وفتوى وأصولا - إمكان دعوى عدم الجزم باشتغال ذمته بها غالبا، إذ لعله كان ينساها حين الاشتغال بالفعل وإن فرض أنه حين الفوات كان متذكرا إلى أن فاتت، إذ لعله لو اشتغل بالصلاة حصلت منه الغفلة، على أن المفهوم من الأدلة كون القضاء هو الأداء لكنه في وقت غير وقته، فالتذكر في زمان لا يقدح في الصحة مع النسيان في آخر، بل هو بعد مجئ الدليل كبعض أوقات الأداء الموسع التي من الواضح عدم مدخلية التذكر في وقت منها في النسيان في آخر، كما هو واضح، نعم هيئة الأداء المعتبرة في القضاء إنما هي المطلوبة للشارع بخصوصها وإن تمكن المكلف من غيرها كالقصر والاتمام والجهر والاخفات ونحوهما، لا التي كان المطلوب غيرها إلا أنه بتعذره وسهولة الملة وسماحتها وعدم سقوط الصلاة في حال انتقل إليها كالجلوس والاضطجاع في الصلاة ونحوهما فإنه لا يجب مراعاتها في القضاء، بل لا يجزي لو فعل مع التمكن والقدرة كما نص عليه غير واحد من الأصحاب، بل في مفتاح الكرامة عن إرشاد الجعفرية أن وجوب رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات أمر إجماعي لا خلاف لأحد من أصحابنا فيه، بل هو من الواضحات التي لا تحتاج إلى تأمل.
ولعل منها ما نص عليه في القواعد والتذكرة والذكرى والموجز من سقوط كيفية