المتعارفة في التغوط ممنوعة، إذا هي ندرة لا تقدح في الشمول، إذ لا شك في أنه يصدق على النائم مثلا أنه تغوط مستقبلا، ويظهر من المقداد في التنقيح أن المحرم إنما هو الاستقبال بالفرج دون الوجه والبدن، فمن بال مستقبلا وحرف ذكره عنها لم يكن عليه بأس، ولعل وجهه أنه هو المفهوم من استقبال القبلة ببول وغائط، لأنه مقتضى الباء، ولبعض الأخبار (1) " أنه نهى (صلى الله عليه وآله) أن يبول الرجل وفرجه باد للقبلة " وفيه مع خلو أكثر الأخبار عن الباء أن المراد منها معنى (في) أي لا تكون مستقبلا في هذا الحال، ولا دلالة لما ذكره أخيرا، بل المفهوم منه عرفا خلاف ما ادعاه فتأمل.
ثم إن الظاهر عدم دخول ما جعله الشارع قبلة في بعض الأوقات، كجعل ناصية الدابة مثلا قبلة للراكب ونحو ذلك، لأن القبلة إنما هي اسم للعين، وشاع إطلاقها على الجهة، وكذا ما بين المشرق والمغرب وإن جعله قبلة في نحو التحير، ودعوى استفادته من قوله (عليه السلام) (2): " ما بين المشرق والمغرب قبلة " لكونه كقوله (صلى الله عليه وآله) (3): " الطواف بالبيت صلاة " ممنوعة، لتبادر الصلاة منه لا أقل من الشك.
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في حرمة الاستقبال والاستدبار، بل في كشف اللثام هنا الجزم بحرمتهما حال الجماع أيضا، بل أرسله إرسال المسلمات وإن كنا لم نجده لغيره، بل هو نفسه وغيره صرح بكراهتهما في كتاب النكاح على وجه المفروغية، ولعله الصواب. كما تسمعه إن شاء الله تعالى.
(و) لا في أنه (يستوى في ذلك الصحاري والأبنية) كما هو خيرة المبسوط والخلاف والسرائر والمعتبر والنافع والمنتهى والإرشاد والقواعد وجامع المقاصد وغيرها، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا، بل في الخلاف