وفي ضوء العينين الدية، ولو ادعى ذهاب نظره عقيب الجناية وهي قائمة أحلف بالله القسامة. وفي رواية: تقابل بالشمس، فإن بقيتا مفتوحتين صدق. ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى، وفعل في النظر بالمنظور كما فعل بالسمع، ولا يقاس من عين في يوم غيم، ولا في أرض مختلفة.
وفي الشمم الدية، فلو ادعى ذهابه اعتبر بتقريب الحراق، فإن دمعت عيناه وحول أنفه فهو كاذب.
ولو أصيب فتعذر المني كان فيه الدية.
وقيل: في سلس البول الدية. وفي رواية: إن دام إلى الليل لزمه الدية، والى الزوال ثلثا الدية، والى الضحوة ثلث الدية.
المقصد الثالث في الشجاج والجراح:
والشجاج ثمان: الحارصة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة.
فالحارصة: هي التي تقشر الجلد، وفيها بعير. وهل هي الدامية؟ قال الشيخ: نعم، والأكثرون على خلافه. فهي إذن التي تأخذ في اللحم يسيرا، وفيها بعيران.
والمتلاحمة: هي التي تأخذ في اللحم كثيرا، وهل هي غير الباضعة؟
فمن قال: الدامية غير الحارصة فالباضعة هي المتلاحمة، ومن قال:
الدامية هي الحارصة فالباضعة غير المتلاحمة، ففي المتلاحمة إذا ثلاثة أبعرة.