وفي ثديي المرأة ديتها، وفي كل واحد نصف الدية. وقال ابن بابويه: في حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون دينارا.
وفي حشفة الرجل فما زاد وإن استؤصل الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه.
وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي رواية في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج فلم يقدر على الشئ فثمانمائة دينار.
وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية.
وفي الإفضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا. وقيل: أن يخرق الحاجز بين مخرج البول ومخرج الحيض، ويسقط ذلك عن الزوج لو وطأها بعد البلوغ، أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما.
وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما مفصل الساق. وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين.
مسائل:
الأولى: دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينارا إن كانت مما يخالط القلب، وعشرة دنانير إن كانت مما يلي العضدين.
الثانية: لو كسر بعصوص الانسان أو عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية.
الثالثة: قال الشيخان: في كسر عظم من عضو خمس ديته، فإن جبر