ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا، فالضمان على الحافر على تردد.
ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد فيه روايتان:
إحداهما: رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين علي (عليه السلام) في الأول فريسة الأسد، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية.
والأخرى: رواية مسمع عن أبي عبد الله، أن عليا (عليه السلام) قضى للأول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا.
وفي سند الأخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة، والأولى مشهورة، وعليها فتوى الأصحاب.
النظر الثالث في الجناية على الأطراف، ومقاصده ثلاثة:
الأول في دية الأعضاء:
وفي شعر الرأس الدية، وكذا اللحية، فإن نبتا فالأرش. قال المفيد:
إن لم ينبتا فمائة دينار. وقال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية. وفي الرواية ضعف.
وفي شعر رأس المرأة ديتها، فإن نبت فمهر مثلها.
وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون، وفي بعضه بحسابه.