ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية: يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع.
ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم، ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه.
* * * كتاب الديات والنظر في أمور أربعة:
الأول: أقسام القتل ومقادير الديات وأقسامه ثلاثة: عمد محض، وخطأ محض، وشبيه بالعمد.
فالعمد: أن يقصد إلى الفعل والقتل، وقد سلف مقاله.
والشبيه بالعمد: أن يقصد إلى الفعل دون القتل، مثل: أن يضرب للتأديب أو يعالج للاصلاح فيموت.
والخطأ المحض: أن يخطئ فيهما، مثل: أن يرمي للصيد فيخطأه السهم إلى إنسان فيقتله.
فدية العمد: مائة من مسان الإبل، أو مائتا بقرة، أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن، أو ألف دينار، أو ألف شاة، أو عشرة آلاف درهم، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني، ولا تثبت إلا بالتراضي.