وهو ظاهر في اشتراط التساوي في الحرية حتى في الأطراف، للإطلاق، ويستفاد اشتراط التساوي في غيرها بعد الإجماع المركب، مضافا إلى الإجماع البسيط من تتبع النصوص، بل الاعتبار أيضا. فتدبر.
(فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس، و) لا يشترط التساوي في الذكورة والأنوثة، بل (يقتص للرجل من المرأة، ولا رد وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد عن الثلث) أو بلغه على الخلاف المتقدم، هو مع نقل الإجماع والنصوص المستفيضة على ثبوت أصل التقاص بينهما في بحث الشرط الأول من شرائط القصاص الخمسة، فلا وجه للإعادة.
(ويعتبر) هنا زيادة على شروط النفس المتقدمة (التساوي) أي تساوي العضوين المقتص به ومنه (في السلامة) من الشلل أو فيه، مع انتفاء التعزير في المقتص منه.
والشلل قيل: هو يبس اليد أو الرجل بحيث لا يعمل وإن بقي فيها حس أو حركة ضعيفة. وربما اعتبر بطلانهما. وهو ضعيف.
وكيف كان (فلا يقطع العضو الصحيح) منه من يد أو رجل (بالأشل) بلا خلاف، بل عليه الإجماع عن الخلاف (1). وهو الحجة المخصصة للعمومات; مضافا إلى الاعتبار، وإطلاق خصوص بعض المعتبرة:
في رجل قطع يد رجل شلاء، قال: عليه ثلث الدية (2).
(ويقطع) العضو (الأشل) بمثله و (بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم) بلا إشكال فيه وفي تعيين الدية مع المعرفة بإخبار أهل الخبرة بعدم الانحسام وانسداد أفواه العروق، ولا خلاف فيهما أيضا، بل عليهما