معها (1). ويتفرع على الخلاف إنه لو لم يزلها الجاني ورضي بذلك كان للإمام إزالتها على القول الثاني، لكونه حامل نجاسة لا تصح الصلاة معها.
أقول: والأول خيرة الشيخ في الخلاف (2) والمبسوط (3) مدعيا في صريح الأول، وظاهر الثاني الإجماع. وهو الحجة، المعتضدة بالنص الذي هو الأصل في هذه المسألة: أن رجلا قطع من أذن الرجل شيئا فرفع ذلك إلى علي (عليه السلام) فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (عليه السلام) فاستقاده، فأمر بها فقطعت ثانية، فأمر بها فدفنت، وقال (عليه السلام): إنما يكون القصاص من أجل الشين (4). وقصور سنده أو ضعفه منجبر بالعمل.
والثاني: خيرة الحلي في السرائر (5) والفاضل في التحرير (6) والقواعد (7) وشيخنا في المسالك (8). وهو غير بعيد.
والذي يختلج بالبال إمكان القول بالتعليلين، لعدم المنافاة بينهما، مع وجود الدليل عليهما، فيكون للإزالة بعد الوصل سببان، القصاص، وعدم صحة الصلاة، فإذا انتفى الأول بالعفو مثلا بقي الثاني، كما في مثال العبارة، ولو انتفى الثاني بقي الأول كما في المثال المزبور لو أوجب الإزالة ضررا لا يجب معه إزالة النجاسة للصلاة في الشريعة، وكما لو قطع الشحمة فتعلقت بجلدة فاقتص منها وألصقها الجاني كان للمجني عليه إزالتها ليتساويا في الشين، وليس للإمام ذلك إن عفا عنه المجني عليه للضرر، أو لأنها لم تبن