لفقد التساوي في الإسلام، والحرية المشترط في القصاص، كما مر إليه الإشارة.
مضافا إلى خصوص الخبر المتقدم قريبا، ولا قصاص بين الحر، والعبد في الثاني. والصحيح: لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات، ولكن يؤخذ من المسلم دية الذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (1) في الأول.
وأما ما في ذيل الصحيح المتقدم - من أنه إن قطع المسلم يد المعاهد خير أولياء المعاهد، فإن شاؤوا أخذوا الدية، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين وإذا قتل المسلم صنع كذلك (2) - فقد مر الجواب عن أمثاله في الشرط الثاني من شرائط قصاص النفس من الشذوذ، واحتمال التقية أو الاختصاص بصورة الاعتياد خاصة، كما فصلته النصوص ثمة.
(ويعتبر التساوي في الشجاج) أي الجرح والشق (بالمساحة طولا وعرضا) اتفاقا على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، قيل: لإشعار لفظ القصاص به (3)، وللاعتبار، فلا يقابل ضيقة بواسعة ولا يقنع بضيقة عن واسعة، بل يستوفي بقدر الشجة في البعدين.
(ولا نزولا) وعمقا بإجماعنا الظاهر المصرح به في جملة من العبائر.
وهو الحجة المؤيدة بما قيل من ندرة التساوي فيه، سيما مع اختلاف الرؤوس في السمن والضعف وغلظ الجلد ودقته (4).
ولكن في صلوحه حجة مستقلة نظر، لما قيل من أن ذلك ليس بموجب،