وعمل بإطلاقها الشيخ وأتباعه كما في المسالك (1) وغيره (و) لم يرتضه المتأخرون كالماتن هنا وفي الشرائع (2) والفاضل في الإرشاد (3) والتحرير (4) والقواعد (5) وولده في شرحه (6) والفاضل المقداد في التنقيح (7) وشيخنا في المسالك (8) وغيرهم.
قالوا: لأن (الراوي أبان بن عثمان. وفيه ضعف) بفساد عقيدته بالناووسية على ما ذكره علي بن الحسن بن فضال (مع إرسال الرواية) عمن أخبره.
(و) اختاروا في ذلك التفصيل فقالوا: (الوجه) في ذلك (اعتبار الضرب) وملاحظته.
(فإن كان) ضربه (بما يسوغ) له قتله (به) و (الاقتصاص لم يقتص من الولي) بل جاز له قتله من غير قصاص كما لو ضرب عنقه فظن أنه مات والحال أنه لم يمت، وذلك لأنه استحق إزهاق نفسه من غير قصاص، وما فعله به كان مباحا له، والإباحة لا تستعقب ضمانا، كما مضى.
وإن كان ضربه بما لا يسوغ له قتله به، كأن ضربه بالعصا والحجر ونحوهما كان للجاني أن يقتص من الولي ثم يسلم نفسه للقتل، أو يتتاركا.
وهو حسن.
ويمكن حمل الرواية عليه، لعدم صراحتها في الإطلاق، مع كونها قضية في واقعة، فلا عموم فيها، بل لعلها ظاهرة في القسم الثاني.
وهذا هو الوجه في الذب عنها، لا ما ذكروه من ضعف الراوي، لعدم