يدفع العبد برمته، ولو كانت الجناية بما دون ذلك أخذ أرش الجناية، وليس له دفعه والمطالبة بالقيمة.
ولا يضمن المولى جناية العبد، لكن يتعلق برقبته، وللمولى فكه بأرش الجناية، ولا تخير لمولى المجني عليه. ولو كانت جنايته لا تستوعب قيمته تخير المولى في دفع الأرش أو تسليمه ليستوفي المجني عليه قدر الجناية استرقاقا أو بيعا.
ويستوي في ذلك الرق المحض والمدبر، ذكرا كان أو أنثى. أو أم ولد على التردد.
النظر الثاني في موجبات الضمان والبحث إما في المباشرة، أو التسبب، أو تزاحم الموجبات.
أما المباشرة: فضابطها الإتلاف لا مع القصد، فالطبيب يضمن في ماله من يتلف بعلاجه. ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه: الصحة، لإمساس الضرورة إلى العلاج. ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وقيل: لا يصح، لأنه إبراء مما لم يجب.
وكذا البحث في البيطار.
والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد.
أما الظئر: فإن طلبت بالمظائرة العجز ضمنت الطفل في مالها إذا انقلبت عليه فمات، وإن كان للفقر فالدية على العاقلة.
ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية. وكذا الزوجة. وفي النهاية: إن كانا مأمونين فلا ضمان. وفي الرواية ضعف.