ولو حمل على رأسه متاعا فكسره أو أصاب إنسانا ضمن ذلك في ماله.
وفي رواية السكوني: أن عليا (عليه السلام) ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
وهي مناسبة للمذهب.
ولو وقع على إنسان من علو فقتله، فإن قصد وكان يقتل غالبا قيد به، وإن لم يقصد فهو شبيه عمد يضمن الدية، وإن دفعه الهواء أو زلق فلا ضمان. ولو دفعه دافع فالضمان على الدافع. وفي النهاية: دية المقتول على المدفوع ويرجع بها على الدافع.
ولو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة فقمصت فصرعت الراكبة فماتت، قال في النهاية: الدية من الناخسة والقامصة نصفان. وفي المقنعة: عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا. والأول رواية أبي جميلة وفيه ضعف، وما ذكره المفيد حسن.
وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة.
وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الآخران ديته. وفي الرواية ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا، ويسقط ثلث لمساعدة التالف.
ومن اللواحق مسائل:
الأولى: من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه.
ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة، ففي القود