ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا. وفي رواية: «ديته من بيت المال» ولا قود على النائم، وعليه الدية. وفي الأعمى تردد، أشبهه: أنه كالمبصر في توجه القصاص. وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام):
«أن جنايته خطأ يلزم العاقلة، فإن لم يكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاثة سنين» وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية.
الشرط الخامس: أن يكون المقتول محقون الدم.
القول في ما يثبت به وهو: الاقرار أو البينة أو القسامة.
أما الاقرار: فيكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين.
ويعتبر في المقر: البلوغ والعقل والاختيار والحرية.
ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي في تصديق أحدهما. ولو أقر واحد بقتله عمدا فأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي (عليهما السلام).
أما البينة: فهي شاهدان عدلان، ولا تثبت بشاهد ويمين، ولا بشاهد وامرأتين، ويثبت بذلك ما يوجب الدية: كالخطأ ودية الهاشمة والمنقلة والجائفة وكسر العظام.
ولو شهد اثنان أن القاتل زيد، وآخران أن القاتل عمرو، قال الشيخ في النهاية: يسقط القصاص ووجبت الدية نصفين، ولو كان خطأ كانت الدية على عاقلتهما، ولعله احتياط في عصمة الدم لما عرض من تصادم البينتين.