ولو شهد بأنه قتله عمدا، فأقر آخر أنه هو القاتل دون المشهود عليه، ففي رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «للولي قتل المقر، ثم لا سبيل على المشهود عليه. وله قتل المشهود عليه، ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية، وله قتلهما، ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية» وفي قتلهما إشكال، لانتفاء العلم بالشركة.
وكذا في إلزامهما بالدية نصفين، لكن الرواية من المشاهير.
مسائل:
الأولى: قيل: يحبس المتهم بالدم ستة أيام، فإن ثبتت الدعوى وإلا خلي سبيله. وفي المستند ضعف، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها.
الثانية: لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه.
الثالثة: خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال.
ومن قال: حذار، لم يضمن. ومن اعتدي عليه فاعتدى بمثله لم يضمن وإن تلفت.
وأما القسامة: فلا تثبت إلا مع اللوث، وهو أمارة يغلب معها الظن بصدق المدعي كما لو وجد في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم أو بين قريتهم أو بين قريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما كانتا سواء في اللوث.
أما من جهل قاتله كقتيل الزحام والفزعات، ومن وجد في فلاة أو في معسكر أو سوق أو جمعة، فديته في بيت المال، ومع اللوث يكون للأولياء إثبات الدعوى بالقسامة.