وفي دية شبيه العمد روايتان، أشهرهما: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، ويضمن هذه الجاني لا العاقلة. وقال المفيد (رحمه الله): تستأدى في سنتين.
وفي دية الخطأ أيضا روايتان، أشهرهما: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة، وتستأدى في ثلاث سنين، وتضمنها العاقلة لا الجاني.
ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا. وهل يلزم مثل ذلك في الحرم؟ قال الشيخان: نعم، ولا أعرف الوجه.
ودية المرأة على النصف من الجميع.
ولا تختلف دية الخطأ والعمد في شئ من المقادير عدا النعم.
وفي دية الذمي روايات، والمشهور: ثمانمائة درهم. وديات نسائهم على النصف من ذلك. ولا دية لغيرهم من أهل الكفر.
وفي ولد الزنا قولان، أشبههما: أن ديته كدية المسلم الحر. وفي رواية: كدية الذمي، وهي ضعيفة.
ودية العبد قيمته، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها، وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد، ومن عاقلته إن قتله خطأ.
ودية أعضائه بنسبة قيمته، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته كاللسان والذكر، وما فيه دون ذلك فبحسابه.
والعبد أهل للحر فيما لا تقدير فيه.
ولو جنى جان على العبد بما فيه قيمته فليس للمولى المطالبة حتى