ويعتبر التساوي في السلامة، فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل.
ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم.
ويقتص للمسلم من الذمي ويأخذ منه ما بين الديتين. ولا يقتص للذمي من المسلم ولا للعبد من الحر.
ويعتبر التساوي في الشجاج مساحة طولا وعرضا لا نزولا، بل يراعى حصول اسم الشجة.
ويثبت القصاص فيما لا تعزير فيه كالحارصة والموضحة، ويسقط فيما فيه التعزير كالهاشمة والمنقلة والمأمومة والجائفة وكسر الأعضاء.
وفي جواز الاقتصاص قبل الاندمال تردد، أشبهه: الجواز.
ويجتنب القصاص في الحر الشديد والبرد الشديد، ويتوخى اعتدال النهار.
ولو قطع شحمة أذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في السنين.
ويقطع الأنف الشام بعادم الشمم، والأذن الصحيحة بالصماء.
ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين. وتقلع عين الأعور الصحيحة بعين ذي العينين وإن عمي. وكذا يقتص له منه بعين واحدة. وفي رد نصف الدية قولان، أشبههما الرد.
وسن الصبي ينتظر به، فإن عادت ففيها الأرش، وإلا كان فيها القصاص.
ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه، بأن يوضع على أجفانها القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر.