وفي عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان.
الشرط الثاني: الدين، فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره، ولكن يعزر ويغرم دية الذمي. ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل دية المسلم.
ويقتل الذمي بالذمي وبالذمية بعد رد فاضل ديته، والذمية بمثلها، وبالذمي ولا رد.
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه. وهل يسترق ولده الصغار؟ الأشبه: لا.
ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم.
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله. ولو لم يكن له مال كان الامام عاقلته دون قومه.
الشرط الثالث: أن لا يكون القاتل أبا، فلو قتل ولده لم يقتل به، وعليه الدية والكفارة والتعزير، ويقتل الولد بأبيه. وكذا الأم تقتل بالولد.
وكذا الأقارب. وفي قتل الجد بولد الولد تردد.
الشرط الرابع: كمال العقل، فلا يقاد المجنون ولا الصبي، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة. وفي رواية: «يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا» وفي اخرى: «إذا بلغ خمسة أشبار وتقام عليه الحدود» والأشهر: أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف. أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود.
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه، ولا يقتل العاقل بالمجنون.
وتثبت الدية على القاتل إن كان عمدا أو شبيها، وعلى العاقلة إن كان خطأ.