على تقديره فهو بالعمل قد انجبر، فلا بأس بالعمل به، وإن اشتمل على ما لم يقل به أحد من مساواة المرض للسفر في وجوب الصوم ولو معهما إذا كان كذلك قد قصد، وإن هو حينئذ إلا كالعام المخصص الذي هو حجة في الباقي.
نعم ربما يستشكل فيه باستفاضة النصوص بالنهي عن الصوم في السفر بقول مطلق، فيكون نذره كذلك نذرا في معصية فلا ينعقد، لاستفاضة النص واتفاق الفتاوى على ذلك جدا.
اللهم إلا أن يذب عن ذلك بتخصيص النهي بغير النذر المعين بالنص فليس نذره نذرا في معصية. فتدبر.
ولا ريب أن الأحوط عدم إيقاع النذر على هذا الوجه.
* (ولو اتفق) * اليوم الذي نذر صومه * (يوم عيد أفطر) * إجماعا، كما في ظاهر العبارة وصريح الشرائع (1) وجماعة، والنصوص به مع ذلك مستفيضة:
منها الصحيح ونحوه المتقدمتين قبيل المسألة.
* (وفي) * وجوب * (القضاء تردد) * واختلاف.
فبين من قال به كالصدوق (2) والشيخ في النهاية (3) وموضع من المبسوط (4) وابن حمزة (5)، لورود الأمر به في تينك الروايتين المتقدمتين.
ومن قال بالعدم كالشيخ في موضع آخر من المبسوط (6) والقاضي (7) والحلبي (8) والحلي (9) والماتن في الشرائع (10) والفاضل في المختلف (11) ونسبه في الكفاية (12) إلى الشهرة، لقصور الروايتين سندا بالضعف والمكاتبة، ودلالة