خلافا للشيخ (1) فاستقرب المنع، لأنه لا يقر بالشرع والظهار حكم شرعي، ولأنه لا يصح منه الكفارة، لاشتراط نية القربة فيها، فيمتنع منه الفئة، وهي من لوازم وقوعه.
ويضعف بأنه من قبيل الأسباب، وهي لا تتوقف على اعتقادها والتمكن من التكفير متحقق بتقديمه الإسلام، لأنه قادر عليه، ولو لم يقدر على العبادات لامتنع تكليفه بها عندنا، وإنما تقع منه باطلة، لفقد شرط مقدور، مضافا إلى اختصاص ما ذكر بصورة استمرار كفره. أما لو أسلم بعد الظهار فليس ذلك بجار فيه.
* (و) * يعتبر * (في المظاهرة) * وقوعه في * (طهر لم يجامعها فيه إذا كان زوجها حاضرا) * أو في حكمه * (ومثلها تحيض) * بلا خلاف، بل عليه الإجماع في كلام جماعة. وهو الحجة، مضافا إلى الأصل، والمعتبرة المتقدمة، المنزلة للظهار منزلة الطلاق، المعتبر فيه ذلك اتفاقا فتوى ونصا، وخصوص الصحيح: عن الظهار، فقال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع:
أنت علي حرام مثل ظهر أمي، الخبر (2)، وقد مر، ونحوه آخر (3).
* (وفي اشتراط الدخول) * بها * (تردد) * من العمومات كتابا (4) وسنة (5) المقتضية للعدم * (و) * من أن * (المروي) * في الصحيحين * (الاشتراط) *.
ففي أحدهما: في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار (6).