* (وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة عن شماله) * كما في آخر.
* (وأن (1) يحضر من يسمع اللعان) * ولو أربعة عدد شهود الزنا من أعيان البلد وصلحائه لأنه أعظم للأمر وللتأسي، فقد حضر اللعان الواقع في حضرة النبي (صلى الله عليه وآله) جماعة من الصحابة.
* (ووعظ الرجل بعد الشهادة قبل اللعن، وكذا المرأة قبل ذكر الغضب) * ويخوفهما الله سبحانه، فيقول لهما: إن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا، ويقرأ عليهما: " إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " (2)، وإن اللعن والغضب للنفس يوجبان ذلك لو كانا كاذبين، كل ذلك للتأسي، وللصحيح المتضمن لكيفية اللعان الواقع بمحضر منه (صلى الله عليه وآله) (3).
ثم مقتضى الأصل واختصاص أدلة اللعان كتابا وسنة بحكم السياق أو التبادر بوقوعه بين يدي الإمام اشتراطه، وعليه الأكثر. وألحقوا به النائب الخاص والعام.
خلافا للمبسوط (4)، فعند ما يتراضى به الزوجان، وهو ظاهر الماتن في الشرائع (5) ومال إليه بعض المتأخرين، لعموم الأدلة. والمناقشة فيه بعد ما عرفت واضحة.
* (الرابع في الأحكام) * * (وهي أربعة) *:
* (الأول: يتعلق بالقذف وجوب الحد على الزوج) * كالأجنبي * (وبلعانه