* (ف) * الأول: وهو * (المرتبة: كفارة الظهار، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) * والأصل فيها بعد الإجماع المستفيض حكاية في كلام جماعة نص الآية.
فقال سبحانه: " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة - إلى أن قال: - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " (1).
مضافا إلى الاستئناس له ببعض المعتبرة وإن لم تكن صريحة.
ففي الموثق: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله ظاهرت من امرأتي، فقال: اذهب فأعتق رقبة، فقال: ليس عندي، فقال: فاذهب فصم شهرين متتابعين، قال: لا أقوى، قال: فاذهب فأطعم ستين مسكينا، قال:
ليس عندي، الخبر (2).
وفي المرسل كالصحيح على الصحيح: في رجل صام من كفارة الظهار ثم وجد نسمة، قال: يعتقها ولا يعتد بالصوم (3).
ولا قائل بالفرق. فتأمل.
وأما ما يستفاد من المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح (4) والموثقة (5) من كونها مخيرة فشاذ، لا عمل عليه إن حملت على ظاهرها، لمخالفتها الكتاب، وإجماع الأصحاب، وما مر من روايات الباب والاعتبار، فإن شغل الذمة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية، وهي بمراعاة الترتيب حاصلة، وبدونها