* (كتاب الطلاق) * وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق وما في معناه، حيث قلنا به مع الشرائط المعتبرة.
* (والنظر في أركانه، وأقسامه، ولواحقه) *.
* (الركن الأول:) * * (في) * بيان * (المطلق) * * (ويعتبر فيه البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد) * إليه بلا خلاف، بل إجماعا فيما عدا الأول، وفيه في الجملة، والنصوص بها مع ذلك مستفيضة، ستأتي إليها الإشارة.
* (فلا اعتبار بطلاق الصبي) * الغير المميز إجماعا، وفيه أيضا على الأشهر، بل عليه كافة من تأخر. وهو الأظهر، للأصل، وأدلة الحجر عموما في الأكثر، وفحوى في الجميع إن ادعي اختصاصها بالمال، إذ المنع عن التصرف في المال ولا سيما قليله ملازم للمنع عنه في الطلاق بطريق أولى. كيف لا! ولتعلقه بأمر الفروج أمره أشد من أمر المال بمراتب شتى جدا، وفاقا نصا وفتوى.
هذا، مضافا إلى إطلاق خصوص المعتبرة المستفيضة: