المباري ما يعتبر في المطلق والمطلقة كما في الخلع، مضافا إلى صريح الصحيح:
لا طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا خيار إلا على طهر من غير جماع (1)، وفي آخر: ما يدل على أنه يعتبر في المباراة حضور شاهدين (2)، إلى غير ذلك من الأخبار.
* (و) * كذا يثبت أحكام الخلع هنا إلا ما وقع عليه الاستثناء، ومنها أنها طلقة بائنة * (لا رجوع للزوج إلا أن ترجع الزوجة في البذل) * ولا رجوع لها فيه إلا مع إمكان رجوعه في البضع * (فإذا خرجت من العدة فلا رجوع لها) * لما مضى هنا وفي الخلع أيضا.
قيل: إلا أن الأولى هنا اشتراط الرجوع في البضع لو رجعت للموثق المتقدم، مضافا إلى الصحيح: المباراة أن تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فيتركها، إلا أنه يقول لها فإن ارتجعت في شئ منه فأنا أملك ببضعك (3)، ولا معارض لهما في البين انتهى (4).
وليس فيهما سوى اشتراط الزوج رجوعه في البضع لو رجعت في البذل، وهو غير اشتراطها الرجوع في البذل، فلا يكون فيهما حجة على المشهور المجوزين لرجوعها من دون اشتراطها الرجوع مطلقا وإن لم يرجع الزوج (5)، بل ظاهرهما جواز رجوعها مطلقا ولو مع عدم اشتراطها ورضا من الزوج أصلا.
فإذا ما هو الأشهر أقوى. فتأمل.