خلافا للشيخ، فجعله جزء، لأن الحكم بانقضاء العدة إنما يتحقق برؤية الدم من الحيضة الثالثة (1).
وهو أعم من المدعى فقد يكون توقف الحكم بالانقضاء على ذلك من باب المقدمة، لا أنه جزء من العدة. ويتفرع على القولين عدم جواز الرجعة أو التزويج بالغير في تلك اللحظة على الأول دون الثاني.
* (الثالث: في المسترابة) * بالحمل * (وهي التي لا تحيض وفي سنها من تحيض وعدتها) * إن كانت حرة * (ثلاثة أشهر) * هلالية إن طلقت عند الهلال، وإلا أكملت المنكسر خاصة بثلاثين بعد الهلالين على الأشهر الأظهر. والأصل في المسألة بعد الآية (2) والإجماع المحكي في كلام جماعة المعتبرة المستفيضة:
منها الصحيح: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض (3). مضافا إلى النصوص الآتية.
وإطلاقها - كالعبارة وصريح جماعة - يقتضي عدم الفرق في عدم الحيض بين أن يكون خلقيا أو لعارض من حمل أو رضاع أو مرض.
خلافا للقاضي (4) والمفلح الصيمري (5)، فخصا الحكم بما عدا الأخيرين، وقالا: إن عدتها فيهما بالأقراء، ويظهر من الثاني تخصيص محل البحث بالأول.
وإطلاق النصوص - كأكثر الفتاوى وصريح بعضها - حجة عليه، ولا حجة له سوى إطلاق الأدلة باعتداد المطلقات بالأقراء، وهو مع الشك في شموله لمثل ما نحن فيه مقيد بما هنا من الإطلاقات، مضافا إلى صريح الموثق، بل الصحيح: عن رجل طلق امرأته بعد ما ولدت وطهرت وهي امرأة لا ترى