* (واللواحق ثلاثة) *:
* (الأول في) * بيان أحكام * (الاستثناء) * المقبول المتعقب للإقرار * (ومن شروطه) * مطلقا عدم استيعابه المستثنى منه و * (الاتصال العادي) * بينهما. والمراد به ما جرت به العادة، فيغتفر التنفس بينهما والسعال ونحوهما مما لا يعد معه الاستثناء منفصلا عرفا. ولا خلاف في شئ من ذلك بين العلماء، إلا من الحلي في الأخير، حيث يحكى عنه تجويزه الاستثناء إلى شهر.
قيل: ولم يثبت ذلك عنه، وربما حمل كلامه على أن المراد أنه لو أخبر به في تلك المدة قبل منه. وهو بعيد، لكنه أقرب من حمل كلامه على ظاهره.
* (ولا يشترط) * فيها الاتحاد * (في الجنس) * بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، بل يصح أن يكون من غير جنسه، ويعبر عنه بالمنقطع، والحكم ثابت بإجماع النحاة، وأهل اللغة، كما في التنقيح (1). وهو الأشهر بين الأصوليين والفقهاء، واختاره الماتن هنا، وتردد فيه في الشرائع (2). ووجهه غير واضح، مع ندرة القائل بالاشتراط، حتى أن بعض الأصحاب أنكره، وقال: أنه غير موجود في كتب الأصول، بل صرح القاضي في شرح المختصر (3) بأنه لا يعرف خلافا في صحته لغة، ووروده في كلام العرب والقرآن.
أقول: ومنه قوله سبحانه: " لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما * إلا قيلا سلاما سلاما " (4)، " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (5) " فسجد الملائكة كلهم أجمعون " (6)