وستره ولا ذنب هنا أصلا، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
هذا، ولا ريب أن التصدق بالمد بل المدين أحوط وأولى.
* (الثانية: ما) * أي النذر الذي * (لم يعين بوقت يلزم الذمة مطلقا) * ووقته تمام العمر لا يتضيق إلا بظن الوفاة كسائر الواجبات الموسعة، لإطلاق الأمر * (وما قيد بوقت) * يمكن أداؤه فيه * (يلزم) * الإتيان به * (فيه) * عملا بمقتضى النذر * (ولو أخل) * بما لزمه في المسألتين * (لزمته الكفارة) * المتقدم بيانها في بحثها. ولا خلاف في شئ من ذلك فتوى وحجة.
* (و) * أما * (ما علقه بشرط ولم يقرنه بزمان ف) * فيه * (قولان) *:
* (أحدهما) *: أنه * (يتضيق فعله عند) * حصول * (الشرط) * ونسبه جماعة إلى ابن حمزة (1) خاصة، والفاضل المقداد إلى الشيخ وأتباعه (2). ولم أقف على من وافقه على هذه النسبة، بل ظاهر الجماعة خلافها.
وكيف كان حجة هذا القول غير واضحة إلا على القول بإفادة الأمر الفورية، أو لزومها بآيتي الأمر بالاستباق والمسارعة (3)، وهما ضعيفان غايته، كما برهن عليه في محله.
* (و) * القول * (الآخر) *: أنه * (لا يتضيق) *، بل هو كالنذر المطلق موسع، لما مر من إطلاق الأمر * (و) * لذا كان * (هو أشبه) * وأشهر، بل عليه عامة من تأخر، بل يستفاد من المختلف التردد من مخالفة ابن حمزة، حيث احتمل إرادته من الفورية التي حكم بها فورية تعلق الوجوب لا الأداء الراجعة إلى القول الأول. وهو غير بعيد عن عبارته المحكية فيه، حيث نفى فيها وجوب الكفارة بالإخلال بالفورية، فقال: لزمه بعد الحكم بالفورية فإن لم يفعل لم يلزمه