* (ولا إثم) * عليه * (ويوري ما يخرجه عن الكذب) * لما مر، ولخصوص الصحيح:
إن أمي تصدقت علي بنصيب لها في دار فقلت لها: إن القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شراء فقالت: اصنع في ذلك ما بدا لك وكل ما ترى أنه يسوغ لك فتوثقت فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له (1).
* (وكذا لو حلف أن مماليكه أحرار وقصد التخلص من ظالم لم يأثم ولم يتحرروا) * لما مر، والخبر المعتبر بصفوان: مررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم فدخلت المدينة فقدمت على أبي الحسن (عليه السلام) فأخبرته بقولي للعاشر، فقال: ليس عليك شئ (2)، وفي الصحيح: عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق وغير ذلك فحلف، قال: لا جناح عليه (3).
* (ويكره الحلف على) * المال * (القليل وإن كان صادقا) * بل يكره الحلف عليه وعلى سائر الأمور الدنيوية مطلقا، وإن كان في القليل أشد كراهة.
وقد مضى الكلام فيه وتفسير القليل بثلاثين درهما في صدر الكتاب.
* (مسألتان) * * (الأولى) *: لو حلف على ترك شرب لبن العنزة (4) وأكل لحمها اعتبر في انعقاده رجحان جانب اليمين أو تساوي طرفيها دينا أو دنيا، ولو كان محتاجا إلى الأكل لم ينعقد، ولو تجددت الحاجة انحلت، ومثله لو كان الأكل راجحا كالهدي والأضحية، وحيث انعقدت لا يتعدى التحريم إلى الأولاد لحما